إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:

02 فبراير 2017
02 فبراير 2017

وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن، ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءاً من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك، وهل لهم حق الاعتراض؟

قال الله تعالى: (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك، والله أعلم.

شرط وجود ذي محرم

ما قولكم في رجل كبير في السن، وقد طلق زوجته التي تقاربه في السن طلاق الثلاث، وقد طلب ابنهما الذي يسكن مع والده أن تبقى معهم في البيت، فهل يصح لها ذلك بعد طلاقها؟ وكيف تفعل لترضي ابنها؟

إن كان معهما ولدها أو ذو محرم منها، فلا مانع من بقائها معه، مع عدم خلوته بها، إلا مع وجود ذي محرم منها، أما خلوه بها في المنزل وحدهما فذلك غير جائز؛ لأنه أجنبي عنها، ويجب على الولد أن يرضى بحكم الله ورسوله، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) وقد ثبت في الحديث: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والله أعلم

إن ثبت حرمت عليه زوجتاه

رجل له زوجتان وله منهن بنات، ولكن هذا الرجل سيئ الخلق، يتحرش ببناته، ويريد منهن الفاحشة، وقد سجن بسبب ذلك، ولكنه لا يزال على عادته السيئة هذه، هذا فضلاً عن مضايقته لزوجتيْهِ وعدم إنفاقه على أهله، هل تحرم عليه زوجتاه بذلك؟

إن ثبت زناه بواحدة منهن حرمت عليه زوجتاه، وإلاّ فلا، وإن كان من شأنه التحرش بذوات محارمه؛ فلا ينبغي لامرأتيْه البقاء معه، خشية على البنات فضلاً عن وقوع الزنا منه بهن، والله أعلم.

حسب الحالة

ما قول سماحتكم: امرأة لديها طفل رضيع لم يتجاوز عمره بضعة أشهر، وهي الآن حامل في شهرها الثاني، ولكنها تعاني بعد ولادتها الأولى من دوار شديد لا يذهب عنها إلا بعد تناول دواء معين، وقد نصحتها الطبيبة بعدم تناول الدواء أثناء فترة الحمل لخطورته على الجنين، وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تستمر بالحمل رغم المتاعب الصحية التي ستلِمُّ بها أم يجوز لها إسقاط ما في بطنها؟

إن كان استمرار الحمل ينذر بالخطر على حياتها؛ فلها التخلص منه؛ لأن المحافظة على الأصل أولى، وإن كان يسبب إرهاقًا وتعبًا لها من غير أن يؤدي ذلك إلى هلاكها؛ فلا يصح لها التخلص منه؛ لأن الحمل له حرماته وحقوقه، إذ هو نسمة خلقها الله، وقد قال عز وجل: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، فلا يضحي بحياته من أجل راحتها هي، والله أعلم.