الاقتصادية

إعفاء منشآت صناعية من الضريبة الجمركية على واردات الآلات والمعدات وقطع الغيار

29 يناير 2017
29 يناير 2017

بناء على تعديلات جديدة -

عمان: أجرت الحكومة تعديلات جديدة بشأن تطبيق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية وذلك بناء على قرار أصدره معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

ونصت التعديلات على انه تعفى المنشآت الصناعية المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضريبة الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة على أن يتم تحديد قوائم الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المشار إليها كل خمس سنوات بناء على طلب تتقدم به المنشأة.

ولا يسري الإعفاء إلا على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد التي تكون لازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي بشرط أن تكون من بين الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الواردة في شهادة قيد المشروع في السجل الصناعي طبقا لأحكام المادة الحادية عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبند 8 من المادة 18 من لائحته التنفيذية.

وتمت إضافة مادة الى القرار الوزاري رقم 65 /‏‏ 2009 إلزام المنشأة الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن التزامها بأحكام القرار الوزاري رقم 65/‏‏ 2009 وبأحكام البند 1 من المادة الثانية والعشرين والبنود 1 و5 و 7 من المادة الثالثة والعشرين من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.