الاقتصادية

أحكام قضائية بالغرامة والسجن ومصــادرة المضبوطــات بالرســتاق

24 يناير 2017
24 يناير 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكمين قضائيين، ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بمعاقبتهم بالسجن وغرامات مالية، ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام مأموري الضبط بتحرير مخالفة ضد مؤسسة تجارية لعرضها سلعًا منتهية الصلاحية، وبناءً على ما ضبط تم التحرز على السلع، وبعد البحث والتحقيق في المخالفة اتضح أن المتهم قد خالف القانون وذلك بالاستناد إلى المادة (20) من قانون حماية المستهلك رقم (16/‏2014) والتي تنص على أن “يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها المستهلك”، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملف القضية وتحويلها إلى الجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالسجن شهرين والغرامة (500) ريال عماني، مع الأمر بإعدام المواد المضبوطة وإلزام المتهم بالمصاريف،

بينما تعود تفاصيل الحكم الثاني إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى للإدارة ضد مؤسسة تجارية كان قد اتفق معها على تصنيع، وتوريد، وتركيب أحجار الزينة لمنزله من الخارج، بالإضافة إلى رصف وتقصيص أرضية الحوش للجهة الأمامية للمنزل، وبناءً على ذلك قامت المؤسسة بالتركيب، إلا أن المستهلك لاحظ المستهلك بعدها وجود عيوب بتركيب الحزام وبعض الأحجار بما لا يتلاءم مع بقية الأحجار المركّبة، كما تم تركيب أحجار متشققة، بالإضافة إلى التأخير في توفير وتركيب البلاط الصناعي في الموعد المتفق عليه، والمماطلة في إتمام العمل. وبعد البحث والتقصي لمعرفة خيوط القضية تم تحويل الملف إلى الجهة القضائية المختصة التي بدورها أصدرت الحكم ضد المتهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك وذلك بعدم التزامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين المشتكي على الوجه السليم وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثمائة ريال عماني مع تحميله المصاريف.