الأولى

مواصفات واشتراطات جديدة في لائحة تنظيم المباني

21 يناير 2017
21 يناير 2017

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني، قضى بأن تكون إباحة البناء الكبرى سارية لمدة سنتين، والصغرى سارية لسنة واحدة من تاريخ صدور الإباحة، ويكون تجديدهما لمدة مماثلة في حالة الاستمرار في البناء أو عند إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء مكتمل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ما لم تكن هناك أسباب تمنع من التجديد، وفي هذه الحالة تخطر البلدية صاحب الشأن كتابة بذلك مع توضيح أسباب الرفض، وقضت الأحكام بأن تصدر إباحة البناء داخل حرم البحر بعد موافقة الإسكان، أو المجلس الأعلى للتخطيط، بحسب الأحوال. ويشترط لقطع الأراضي السكنية التجارية أن يكون الارتفاع الداخلي للطابق الأرضي بحد أدنى 4 أمتار، وبحد أقصى 4.80 متر وللطوابق الأخرى في حالة استغلالها كمكاتب أو غرف سكنية بحد أدنى 2.80متر وبحد أقصى 3.40متر ويشترط لقطع الأراضي التجارية أن يكون الارتفاع الداخلي للطابق الأرضي بحد أدنى 4 أمتار، وبحد أقصى 4.80متر وللطوابق الأخرى بحد أدنى 2.80متر وبحد أقصى 3.40متر.

وبالنسبة للمبـاني السكنية (الشقـق)، والسكنيـة التجارية، والتجارية، والسياحية، (4) أربعة طوابق فأكثر، أن تكون في حدود (%70) من مساحة السطح .