الاقتصادية

إصدار النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني 2020

15 يناير 2017
15 يناير 2017

التشغيل بالندب أو الإعارة والتعاقد المؤقت -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشرف العام للتعداد، النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م حيث نص على أن يكون شغل وظائف المشروع عن طريق الندب أو الإعارة أو التكليف بأعباء وظيفة أخرى أو التعاقد لشغل وظيفة مؤقتة، وفقا لنموذج العقد الاسترشادي المرفق بهذا النظام. وعلى المدير العام إعداد جدول لوظائف المشروع وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها، ومخصصاتها المالية وأسس التعويض النقدي عن الإجازات، ويصدر باعتماده قرارا من الرئيس التنفيذي بعد موافقة وزارة المالية.

التعيين

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة بجدول وظائف المشروع المطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام شغلها بدون إعلان، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ولا يحول بلوغ سن (60) دون شغل وظائف المشروع. ويجوز للرئيس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام –إذا اقتضت الضرورة- الاستغناء عن شروط الخبرة كأحد شروط شغل الوظيفة متى كانت هناك ندرة في التخصص المطلوب.

مواعيد العمل والإجازات

يحدد الرئيس التنفيذي عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، ويصدر قرار من المدير العام بمواعيد بدء وانتهاء العمل في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها الرئيس التنفيذي. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي. ويتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، وبموافقة المدير العام، ويجوز للرئيس التنفيذي بناء على توصية المدير العام تعويض الموظف نقدا عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له في المشروع إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعه بالإجازة الاعتيادية، وذلك وفقا لقيمة التعويض النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي. ويجوز بموافقة المدير العام أو من يفوضه قطع إجازة الموظف على أن يتمتع فيما تبقى منها في وقت لاحق أو تضاف إلى رصيد إجازته.

المناقصات

وأشار قرار النظام في الفصل الخامس إلى المناقصات حيث تتشكل بقرار من المشرف العام لجنة المناقصات برئاسة الرئيس التنفيذي وعدد كاف من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، وأن يكون للجنة المناقصات الاختصاصات المقررة لمجلس المناقصات المنصوص عليها في قانون المناقصات.

الصلاحيات المالية

وتعطي المادة (16) من النظام الإداري والمالي للمشروع صلاحيات مالية حيث يحق للمدير المالي أن يعتمد طلبات أداء الخدمة والشراء والسلف وتوقيع العقود والأوامر التغييرية وأوامر الشراء وسندات الصرف فيما لا يزيد عن 20 ألف ريال عماني، ويحق للمدير العام ما لا يزيد عن 50 ألف ريال عماني، ويحق للرئيس التنفيذي ما لا يزيد عن 250 ألف ريال عماني، ويحق للمشرف العام فيما يزيد عن 250 ألف ريال عماني. ويجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على فتح حساب مصرفي للمشروع باسم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعد موافقة وزارة المالية. ويجوز باقتراح المدير العام واعتماد الرئيس التنفيذي وبما لا يتجاوز ألفي ريال عماني منح مكافآت لغير العاملين بالمشروع الذين يقدمون خدمات ذات صلة بالمشروع.