892229
892229
الرئيسية

اليوم .. بدء تمليك الأراضي التجارية والصناعية بالمزايدة العلنية

08 يناير 2017
08 يناير 2017

تخصيص أراضٍ لا تتجاوز 25% من كل مخطط تفصيلي -

كتب ـ سرحان المحرزي:

أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا بإصدار لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية.

صدر القرار الجديد استنادًا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/‏‏84، وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/‏‏2008، وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 60/‏‏2007.

وقضى القرار في مادته الأولى بأن “يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزيدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة”.

وأرفقت اللائحة مع القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة أمس على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم. وبموجب القرار تم إلغاء القرار الوزاري رقم 60/‏‏2007 المشار إليه في الديباجة، كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

اللائحة

وجاءت اللائحة التي تنظم تمليك الأراضي المشار إليها وتنظم المزايدة العلنية في 25 مادة تناولت أولاها معاني الكلمات والعبارات الواردة في اللائحة ونصت المادة الثانية على أنه “يجوز للوزارة تخصيص قطع الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية من كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من هذه الأراضي، والأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية للتمليك عن طريق المزايدة العلنية.

وتناولت المادتان الثالثة والرابعة من اللائحة الشروط المطلوبة للمتقدمين للأراضي حيث تناولت المادة الثالثة الشروط فيمن يتقدم بطلب لتملك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية بالمزايدة العلنية وهي أن يكون شخصًا طبيعيًا عماني الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن ثلاث وعشرين سنة، وألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها وفقا لأحكام هذه اللائحة على قطعتين.

وتناولت المادة الرابعة الشروط فيمن يتقدم بطلب تملك للأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية وهي أن يكون عماني الجنسية، وألا يقل عمر الشخص الطبيعي عند تقديم الطلب عن ثلاث وعشرين سنة، وألا يكون مالكا لقطعة أرض أخرى مخصصة لمحطة وقود عند تقديم الطلب سواء باسمه، أو باسم شركة أو مؤسسة مملوكة له، كليا أو جزئيا، وألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها، وفقا لأحكام هذه اللائحة على قطعة أرض واحدة.

ونصت المادة الخامسة من اللائحة على: “يشترط في الأرض المراد تمليكها لاستعمالها كمحطة للوقود بالمزاد العلني ألا تقل مساحتها عن (3000م) ثلاثة آلاف متر مربع، إلا في الحالات التي تبررها حاجة المنطقة وفق المعايير الفنية والتخطيطية.

ونصت المادة السادسة على إنشاء لجنة للمزايدة بالوزارة، وتشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الإسكان، ووزارة المالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، على أن يحدد القرار نائبا للرئيس من بين أعضاء اللجنة، يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ووفقا للمادة السابعة من اللائحة فإن اللجنة تختص بتحديد الأراضي التي سيتم التزايد عليها، والبيانات والمعلومات والاشتراطات الفنية الخاصة بكل قطعة أرض منها، والخدمات المتوفرة بها، وأخذ موافقات الجهات المختصة على الأراضي المراد تمليكها، لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية.

ومن اختصاصات اللجنة تحديد القيمة السوقية (قيمة الأساس) لكل قطعة أرض قبل طرحها للمزايدة العلنية وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويستعان في تحديد القيمة السوقية بثلاثة عروض من مكاتب وساطة عقارية لكل قطعة أرض.

وبموجب نص المادة الثامنة من اللائحة فإنه على الوزارة أن تعلن بالنشر في صحيفة يومية، وفي موقع الوزارة الإلكتروني عن الأرضي المراد تمليكها بالمزايدة العلنية المطروحة للمزايدة ثلاث مرات، الأولى قبل (40) يوما من التاريخ المحدد لإجراء المزاد، والثانية قبل (30) يوما من هذا التاريخ، والثالثة قبل (15) يوما من التاريخ المشار إليه.

وبحسب المادة 9 يجب أن يتضمن الإعلان الوارد: البيانات الأساسية للأرض المعروضة للمزايدة، ومواعيد تقديم العطاءات، وتاريخ فتح المظاريف العلنية، وشرطا يقتضي بإلزام المتزايد بأداء تأمين مؤقت قدرة (5%) من قيمة العطاء باسم وزارة المالية يرفق باستمارة العطاء، وأي بيانات أخرى تراها الوزارة.

ونظمت المواد الأخرى عملية وإجراءات المزايدة حيث نصت المادة 10 على أن “تقدم عطاءات الراغبين في دخول المزايدة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض إلى رئيس اللجنة في مظاريف مغلقة، على أن تتضمن هذه العطاءات تحديد الأرض المتزايد عليها، والسعر الذي يعرضه المتزايد، وعنوانه المختار.

وتخصص اللجنة صندوقا بالوزارة توضع فيه مظاريف العطاءات، وتقوم اللجنة في الميعاد المحدد لفتح المظاريف بفتحها علنيا وبالتتابع، وتتم قراءة اسم مقدم المظروف، والثمن الذي عرضه، وقيمة التأمين المؤقت المقدم منه بحضور مقدمي العطاءات، واستبعاد العطاءات غير المستوفية للشروط، وإخطار أصحابها بذلك.

ونصت المادة 12 “على اللجنة إلغاء المزايدة إذا قل عدد المتزايدين عن ثلاثة أو إذا لم تصل الأثمان المعروضة إلى 75% على الأقل من القيمة السوقية (قيمة الأساس). وأجازت المادة 13 للوزير إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها، وقبل الإرساء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتقضي بنود اللائحة بأن يفتتح رئيس اللجنة المزايدة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل فإذا تبين عند افتتاح الجلسة عدم اكتمال النصاب القانوني أجل الرئيس بدء انعقادها لمدة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب في الميعاد المذكور أعلن الرئيس تأجيل المزايدة، وموعد الجلسة التالية وذلك بحضور المتزايدين.

وإذا تساوى أكثر من سعر تتم إعادة المزايدة بحضور أصحاب أعلى العطاءات المتساوية، وفي حال تساويهم مرة أخرى تجري القرعة العلنية بينهم. ويكون إرساء المزاد من قبل اللجنة على مقدم أعلى سعر مستوف الشروط لكل أرض على حدة، ويحق للجنة رفض أي عطاء لأي مبررات وأسباب تراها، ولها إلغاء المزاد بعد الترسية إذا اتضح أن الراسي عليه المزاد قد أخفى عمدا بيانات أو معلومات مكنته من دخول المزايدة، مع مصادرة التأمين المؤقت على أن يتم إبلاغ مقدم العطاء بمبررات الرفض وأسبابه.

وبموجب المادة 17 تتولى اللجنة تحرير محضر بجميع ما تم من إجراءات في أثناء جلسة المزايدة يثبت فيه عدد العطاءات وبياناتها، مع ترقيمها بالتسلسل والعطاءات المقبولة والمستبعدة مع بيان الأسباب وإخطار أصحابها بذلك.

وعلى اللجنة أن ترفع المحضر إلى الوزير في غضون خمسة أيام عمل لاعتماده، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير. وبموجب المادة 20 على الوزارة أن تقوم بإخطار الراسي عليه المزاد لسداد المبلغ المتبقي من ثمن الأرض خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ويجوز للجنة اذا تعذر عليه السداد خلال هذه المدة منحه مهلة إضافية لا تتجاوز خمسة أيام وإلا عد إرساء المزاد عليه ملغيا مع مصادرة التأمين المقدم منه، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في مطالبته بالتعويض عند الاقتضاء. ولا يجوز للراسي عليه المزاد في الأراضي المخصصة كمحطات وقود المطالبة بتغيير استعمالها كما يحضر عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار سند الملكية التصرف في الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية عدا الرهن لأغراض البناء اذا لم يكن قد أكمل إنشاء المحطة.

وتقضي المادة 23 من اللائحة بأنه “يجب على اللجنة مراعاة السرية التامة فيما يخص تقدير القيمة السوقية للأرض المراد طرحها للمزايدة العلنية (قيمة الأساس) شريطة أن تضع المستندات والتقارير، وغيرها من الأوراق المتضمنة لهذا التقدير داخل مظروف يشمع بالشمع الأحمر ويفتح من قبل رئيس اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء عند إجراء المزايدة”.

ونصت المادة 24 على أنه “يجب في جميع الأحوال رد التأمين المؤقت إلى المتزايد الذي لم يرس عليه المزاد ويكون رد التأمين خلال أسبوع من تاريخ المزايدة مقابل سحب الإيصال بعد التوقيع بما يفيد تسلم المتزايد للتأمين المؤقت المقدم منه”، فيما نصت المادة الأخيرة من اللائحة على أن: “يعمل فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة بأحكام قانون المناقصات”.