pic28
pic28
آخر الأخبار

الإسكان تطرح تملك الأراضي الحكومية المخصصة لمحطات الوقود بالمزايدة العلنية

08 يناير 2017
08 يناير 2017

مسقط في 8 يناير/العمانية/ أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا  وزاريا بشأن لائحـة تملك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقـود بالمزايدة العلنية.

ونص القرار في مادته الأولى بأن يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة.

في حين ألغت المادة الثانية من القرار الوزاري الحالي، القرار الوزاري السابق رقم (60/2007) المتعلق بلائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية، كما ألغت كل ما يخالف اللائحة المرفقة المشار اليها، أو يتعارض مع أحكامها.

ونصت لائحة القرار أنه يجوز للوزارة تخصيص قطع الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية من كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تجاوز (25%) خمسة وعشرين بالمائة من هذه الأراضي، والأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية للتمليك عن طريق المزايدة العلنية.

وجاء في القرار أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب لتملك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية بالمزايدة العلنية أن يكون شخصا طبيعيا عماني الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها وفقا لأحكام هذه اللائحة على (2) قطعتين.

كما اشترطت لائحة القرار فيمن يتقدم بطلب تملك للأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية أن يكون عماني الجنسية وألا يقل عمر الشخص الطبيعي عند تقديم الطلب عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يكون مالكا لقطعة أرض أخرى مخصصة لمحطة وقود عند تقديم الطلب سواء باسمه، أو باسم شركة أو مؤسسة مملوكة له كليا أو جزئيا، وكذلك ألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها، وفقا لأحكام هذه اللائحة على قطعة أرض واحدة.

واشترطت اللائحة أيضا بألا تقل مساحة الأرض المراد تمليكها لاستعمالها كمحطة للوقود بالمزاد العلني عن (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع إلا في الحالات التي تبررها حاجة المنطقـة وفق المعايير الفنية والتخطيطية.

ونصت لائحة القرار الوزاري بأن تنشـأ لجنة للمزايدة بالوزارة وتشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الإسكان ووزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على أن يحدد القرار نائبا للرئيس من بين أعضاء اللجنة يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.