الاقتصادية

الغرامة 10 آلاف ريال لبائع أدوات تجميل منتهية الصلاحية

02 يناير 2017
02 يناير 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم حكما قضائيا ضد متهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية في التعامل، وقضت بإدانته وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف ريال عماني، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.

وتتلخص تفاصيل الواقعة أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بالتفتيش ومراقبة الأسواق تم ضبط أحد القوى العاملة الوافدة في محل تجاري بالولاية يقوم بعرض 835 عبوة من منتجات المكياج والصابون وأدوات الزينة منتهية الصلاحيـة للبيع، وبسؤال المتهم عن الجرم المسند له أكد أنه لم ينتبه إلى تاريخ الانتهاء. وبعد جمع الاستدلال والقيام بكافة الإجراءات القانونية تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء، وعلى إثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر، والذى يعد مخالفا للمادة (40) من قانون حماية المستهلك، والذي ينص بأن (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة).

ويأتي هذا الحكم تأكيدا من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.