874246
874246
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

22 ديسمبر 2016
22 ديسمبر 2016

سقطت عنه

فيمن قرض دراهم وحال عليهن الحول، ولا يزال بيد المستقرض، فهل على القارض فيهن زكاة؟

القرض دين، وزكاة الدين على الدائن إن كان حالاً وكان على وفي ملي، أما إذا فقد شرطاً من هذه الشروط سقطت عنه الزكاة. والله أعلم.

لا حرج

رجل أتى برطب غير ناضج طبيعيا، وإنما هو ناضج عن طريق دفنه في الرمل لينضج عن طريق الشمس، وأخبر الدلال بذلك ليخبر المشتري حتى يكون المشتري على علم به، فهل على البائع شيء؟

إن كان الدلال اشترطه وبين جميع عيوبه، واشتراه أحد على علم بكل أحواله، فلا حرج والله أعلم.

رخص العلماء

هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟

رخص في ذلك بعض العلماء المعاصرين ـ إن كان للشيكات ما يغطيها من المال ـ والله أعلم.

لا يجوز الاشتراط

ما حكم عقد الصرف بين عملتين إذا قبضت الأولى في المجلس، وأحال القابض صاحبه على شخص في بلد العملة الثانية يقبض منه العملة الثانية؟

لا يجوز ذلك لاشتراط التقابض في الصرف، وإنما رخص بعض الفقهاء المعاصرين إن كان وكيل الطرف غير القابض يقبض من وكيل الآخر المبلغ في اللحظة نفسها، في البلدة الأخرى عبر الاتصال بالهاتف والله أعلم.

الكل أولى بماله

لامرأة منزل، أراد شخص شراءه، فذهب لزوج المرأة ودفع له ألفي ريال، ثم أخبر الزوج زوجته فرفضت البيع، وعندما ذهب الزوج لرد المبلغ إلى صاحبه الدافع للألفين رفض استقبال ماله، فهل ينعقد البيع في هذه الحالة؟

الكل أولى بملكه حتى الوالد وولده والزوج وزوجه، فإن كانت الزوجة لم تفوض زوجها في بيع مالها فالبيع لا ينعقد، ولو باع الزوج من تلقاء نفسه والله أعلم.