عمان اليوم

تعليق الدراسة في 107 مدارس الأحد المقبل لإجراء الانتخابات البلدية

19 ديسمبر 2016
19 ديسمبر 2016

«الداخلية» تستلم المقار الخميس.. والطلاب يستأنفون يومهم الدراسي الاثنين -

كتب – خالد بن راشد العدوي -

تستلم وزارة الداخلية الخميس المقبل كافة مقار مراكز الانتخابات المقررة في المدارس والبالغ عددها 107 مراكز بينها 18 مركزًا مخصصًا للناخبين الذكور، و18 أخرى مخصصة للناخبات، كما تم تخصيص 71 مركزا مشتركا للجنسين، موزعة على مختلف ولايات السلطنة، وإكمال باقي التجهيزات ومتطلبات الانتخاب، وذلك عقب الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس المقبل، على أن يكون العمل الدراسي مستمرًا خلال يوم الخميس في بعض المدارس حتى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم ذاته، ويتم تعليق العمل في جميع المدارس التي تحتضن مراكز الانتخابات يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يستأنف الطلاب يومهم الدراسي في اليوم التالي الاثنين المقبل مباشرة.

من جهتها دعت وزارة الداخلية كافة المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية إلى الالتزام بقواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، وقد أشارت اللائحة إلى طرق معينة لاستخدام اللوحات الإعلانية، ومن أهمها أن يقدم المرشح البلدي طلب وضع لوحات إعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية في الولاية، مرفقًا به موافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة والمواد والعبارات المراد تضمينها فيها.

وأن يقتصر وضع اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها، كما تقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية –إن رغب– في حدود اختصاصات المجلس.

وأكدت اللائحة على أن المرشح يوقع تعهدًا بإزالة الملصقات والإعلانات الدعائية واللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها قبل يوم من التصويت على نفقته، وعلى لجنة الانتخابات البت في طلب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع تحديد المكان الذي توضع فيه تلك اللوحات.

وحددت اللائحة عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على 20 لوحةً، وذلك حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية في الولاية، ويعتمد في تحديد حجم الملصق المثبت على اللوحة حجم اللوحات الإعلانية القائمة في نطاق الولاية والمواصفات التي تحددها البلدية، أما في حالة عدم توفر هذه اللوحات فإنه يتعين ألا يزيد حجم الملصق على مقاس (3 طول × 2 عرض) متر، وبما يتفق مع المواصفات والاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة.

وشددت اللائحة على الالتزام بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة، التي تتم الموافقة عليها من لجنة الانتخابات بالولاية، وعدم تركيب اللوحات على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة.

كما دعت اللائحة إلى مراعاة ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة، وبداية كتف الطريق عن سبعة أمتار، وتثبيت تلك اللوحات على مسافة لا تقل عن 250 مترا من التقاطعات الرئيسية، وألا تقل المسافة بين اللوحات وأي تقاطع أو دوار عن 100 متر، وأن تكون الإضاءة باللوحات من أعلى إلى أسفل، ويلتزم طالب الإعلان بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية على الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

المواد الإعلانية (المطبوعات)

أما في الجزء المتعلق بوضع المواد الإعلانية (المطبوعات)، فقد دعت اللائحة المرشح أن يعرف بنفسه عن طريق نشر المواد الإعلانية في المطبوعات على أن تقتصر على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية –إن رغب– في حدود اختصاصات المجلس.

وحظرت اللائحة وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم والصور على المركبات بكافة أنواعها، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية، ويقدم طلب الترخيص بنشر مواد إعلانية في المطبوعات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقًا به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها، وعلى لجنة الانتخابات في الولاية البت في الطلب في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

الالتقاء بالناخبين

أما ما يتعلق بعمليات الالتقاء بالناخبين فإنه يمكن للمرشحين الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها، على أن تكون هذه اللقاءات فردية للمرشح، وعدم عقد لقاءات جماعية لعدد من المرشحين، ويقدم طلب الترخيص بالالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل أسبوع على الأقل من موعد عقد اللقاء، مرفقًا به ما يفيد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية والأيام المقترحة للقاء الناخبين.

وللمرشح الحق في اقتراح مكان خاص للدعاية الانتخابية، ومن ذلك الخيام أو المزارع أو المجالس العامة أو القاعات المتخصصة أو الأملاك الخاصة بالمرشح أو أحد المواطنين، ويجب أن يقدم طلب الترخيص بذات الإجراءات المنصوص عليها في البنود السابقة، وعلى لجنة الانتخابات بالولاية البت في الطلب في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حالة تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقــترح يجـــب على المرشح تقديم طلب كتابي بذلك إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويتعين أن يكون حديث المرشح في إطار الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية حفاظًا على السكينة العامة وعدم إزعاج الآخرين.