الاقتصادية

حماية المستهلك توعي بائعي الإطارات بشمال الباطنة

13 ديسمبر 2016
13 ديسمبر 2016

نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار اجتماعًا موسعًا مع موردي ومزودي الإطارات بمحافظة شمال الباطنة وذلك بمقر المديرية، بهدف تعريفهم باللوائح المنظّمة لهذا القطاع وشرح القرار الصادر رقم (257/‏‏2015) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى عدد من المحاور منها تقديم شرحٍ وافٍ لتفاصيل قرار حظر تداول الإطارات المستعملة، حيث تمت الإشارة إلى أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة المحظور تداولها هي تلك التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) شهرًا و30 شهر للشاحنات الثقيلة، والتعريف بمسؤولية الأطراف المعنية من مخالفة القرار والغرامات التي قد تترتب عليها، كما تمت الإشارة إلى وجود ضمانات كفلها القانون للمستهلك في حال ورود شكوى تتعلق بقطاع الإطارات، وكيفية عقد تسويات ودية بين الأطراف دون الإضرار بمصالح أيٍ منهما وذلك مع وجود خبير معتمد من قبل وزارة العدل يمكن أن يسهم في حل جزء كبير من الشكاوي ومحاولة حسم الأمور قبل الوصول إلى ساحات القضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في تعريف المزودين بكافة اللوائح والتشريعات التي تصدرها الهيئة لتنظيم كافة العمليات الشرائية بمختلف القطاعات، وتأكيد حرصها على ضبط الحركة الشرائية من اجل تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وتسترجع 18 ألف ريال

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين وذلك باسترجاع مبلغ إجمالي 17700 ألف ريال عماني جراء شرائه مركبة جديدة ظهرت بها بعض العيوب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود مشكلة بنظام تشغيل المركبة بعد يومين من تاريخ الشراء واستلام المركبة الجديدة، وبموجب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، ومناقشتهم بمفاد الشكوى، وإقرارهم بوجود العطل وإبداء المشتكي رغبته في استرجاع ثمن المركبة، وتم الاتفاق على إرجاع مبلغ 17700 ريال عماني قيمة المركبة.

يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشر يومًا من شرائه لأيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من المزود نفسه وعلى ألا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.