«التجـارة والصناعـة« تعد مشروع لائحــة التحقق من مضخـات محـطات النفـط
بهدف التحقق من صحة الكمية المباعة للمستهلك -
قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإعداد مشروع لائحة تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائلة) محطات النفط ( وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (17 / 2013) الذي ينص على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس :يأتي إعداد هذه اللائحة الخاصة بتخويل الجهات أو الشركات العاملة للقيام بأعمال معايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة استنادا للمادة السادسة من الفصل الثاني لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني وذلك من أجل التحقق من صحة الكمية المباعة للمستهلك وفقا للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة وتنطبق على جميع مضخات الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود ويستثنى منها مضخات الوقود ذات الاستخدامات العسكرية الخاصة أو التعليمية، كما يأتي تماشيا مع توجه الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وذلك بإشراكه في بعض الأعمال المرتبطة بالمواصفات والمقاييس والتي ستؤدي إلى تطوير ذلك القطاع حيث ستقوم المديرية بوضع الآليات والضوابط الخاصة بكيفية إسناد تلك الأعمال مع الإشراف المباشر لسير تلك العمليات كما ستكون هناك عقوبات رادعة في حالة ثبوت سوء استخدام وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة.
وأضاف :تقوم المديرية بالإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال المترولوجيا القانونية ويحق لها تخويل بعض أنشطة الإشراف المترولوجي للجهات التي تراها مناسبة، وذلك بموجب اتفاقيات خاصة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن الجهات المخولة ستقوم بجميع العمليات الفنية التي تتم من قبل المديرية أو من تخوله بهدف التأكد من أن أداة القياس القانونية تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الخاصة بها، وتتضمن كلا من الفحص والختم وتثبيت العلامات المترولوجية.
وقال: يجب أن تتحمل الجهة المخولة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة منها وما يترتب عليها وأن تلتزم بالتسجيل الدوري ولن يعترف بأي نتائج ترد للمديرية خارج فترة التسجيل .كما يجب على الجهة المخولة الالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات ذات الدقة المناسبة اللازمة لمعايرة المضخات وأن تكون كافية للأداء الصحيح للمعايرة (التحقق) والاحتفاظ بسجلات لجميع الأجهزة والمعدات بحيث تتضمن اسم المعدة واسم الصانع وتحديد النوع ورقم التسلسل أو أي تحديد رقم آخر فريد من نوعه وتاريخ الاستلام والتسليم وتاريخ وضعه في الخدمة وسجل المعايرة الخاصة لكل جهاز أو معدة متى تطلب ذلك وتفاصيل الصيانة التي أخضع لها حتى تاريخه والأشخاص المخولين باستخدام الأجهزة والمعدات ومعايرة المعدات والجهزة المستخدمة في المعايرة بشكل دوري ومن جهات معتمدة.
وأشار المهندس سامي الساحب إلى أنه يجب على الجهة المخولة أن تلتزم بطرق المعايرة )التحقق( طبقا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بمعايرة مضخات الوقود السائلة المعتمدة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وأن تكون طرق المعايرة موثقة ومعتمدة من قبل المديرية ويتم تسجيل نتائج المعايرة لكل مضخة في نماذج مخصصة لذلك والاحتفاظ بها في السجلات وتسليمها لدى المديرية لاعتمادها ووضع علامة بارزة )ملصق( على المضخة بعد الانتهاء من المعايرة تدل أنها معايرة وتحدد فيها تاريخ المعايرة وفترة الصلاحية، ويتم استلام الملصقات لكل مضخة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وفي حالة عدم صلاحية المضخة أو أنها تخضع للصيانة يجب وضع علامة بارزة (ملصق (توضح فيها أن المضخة خارج الخدمة وتقوم الشركة بإغلاق أداة تضبيط المضخة بختم لكي يمنع التلاعب بها من أي جهة أخرى.
وأكد الساحب أنه على الجهة المخولة أن تلتزم بتوفير عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين المؤهلين علميا ولديهم التدريب والمهارات والخبرة المطلوبة للمهام الموكلة إليهم والاحتفاظ بالسجلات المبينة لذلك والمحافظة على تحديث تدريب العاملين الفنيين لديها وتوفير اشتراطات ومتطلبات السلامة للعاملين أثناء المعايرة (التحقق) وتحديد المهام الوظيفية للموظفين والإداريين والفنيين الذين يقومون بأعمال المعايرة وكذلك من ينوب عنهم وتوثيق ذلك في سجلات العاملين وتشمل السيرة الذاتية والوصف الوظيفي وشهادات المؤهل العلمي وشهادات التدريب والمهارات والخبرات وما يثبت تحديد من ينوب عن الإداريين والفنيين.
وقال :المعايرة تعتبر جميع العمليات الفنية التي يتم القيام بها تحت ظروف محددة، بغرض تحديد قيم الأخطاء في أدوات القياس ومقدار الارتياب بها وتحقيق السلسلة بالإضافة إلى تعيين بعض الخصائص الأخرى عند الطلب.. مؤكدا أن الفحص الظاهري هو إجراء يقوم به شخص مختص مدرب يقوم بالتأكد نظريا من إتمام عملية معايرة المضخة في مواعيدها والاطلاع على السجلات الخاصة بذلك.
وأكد المهندس سامي الساحب أن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة وكذلك وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في السلطنة، لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقا للمعايير الدولية.
وأشار القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين، سيقلل من الأخطاء ويساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي سيدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده. مشيرا إلى أن اللائحة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر على حد سواء.
وأوضح المهندس سامي الساحب قائلا :هناك حملات تفتيشية ينفذها المختصون في وزارة التجارة والصناعة على محطات تعبئة الوقود للتحقق من المقاييس المستخدمة وهي تعمل بشكل صحيح ولم يتم التلاعب بها وذلك لضمان حماية المستهلك، كما أن التفتيش الدوري هو إجراء يهدف إلى التأكد من إتمام عملية المعايرة ودقتها من خلال عمليات الفحص الظاهري وإجراء الاختبارات والقياسات ويتم ذلك على فترات معينة خلال العام.. داعيا أصحاب محطات تعبئة الوقود التعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة وتسهيل أعمالهم لما فيه حماية للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.