روضة الصائم

فـــتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

03 يونيو 2019
03 يونيو 2019

وجوب الزكاة عن الرضيع إن ولد قبل ميقات وجوبها

ما هو الوقت المناسب لإخراج زكاة الفطر ؟

زكاة الفطر تجب بعد وجوبها، وقد اختلف العلماء في الوقت الذي تجب فيه، قيل إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال.

هل يمكن أن تخرج زكاة الفطر في هذه الأيام قبل نهاية رمضان بأيام ؟

زكاة الفطر كما قلنا قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال، ويمتد وقتها إلى خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فعندئذ تكون صدقة من الصدقات، وقبل ذلك هي زكاة فطر، ولكن عندما يتعذر على الإنسان أن يجد أحداً يتقبلها في ذلك الوقت أو أن يجد مستحقاً لها في الوقت المحدد لوجوبها فيمكن أن يقدمها ويعطيها من يستحقها، ولكن بشرط أن يبقى ذلك المُعطى حياً مستحقاً لها إلى وقت وجوبها بحيث تمتد حياته وهو مسلم متصف بصفة الاستحقاق، أما لو مات فعلى المُخرج أن يعيد إخراجها لأن من أعطيت له مات قبل استحقاقها، وكذلك إن انتفت عنه صفة الاستحقاق بأن ارتد والعياذ بالله عن الإسلام أو استغنى كما لو ورث مالاً مثلاً، أو أوصي له مال أو وهب له مال أو نحو ذلك ففي هذه الحالات جميعاً على المخرج أن يعيد إخراجها من جديد.

وأما الخلاف الذي يترتب على الوجوب متى تجب، هل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، أو بطلوع فجر أول يوم من شوال، أو بطلوع شمس أول يوم من شوال يظهر أثره في ناحيتين ناحية الإلزام وناحية الإسقاط.

يظهر أثر الخلاف في ناحية الإلزام فيما إذا ولد مولود هل هذا المولود الذي يترتب على الإنسان أن يخرج عنه زكاة الفطر يلزم أن يكون قد ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أو قبل طلوع فجر أول يوم من شوال أو قبل طلوع شمس أول يوم من شوال، فمن ولد في ليلة العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه وكذلك من ولد فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه.

وكذلك العكس أي الإسقاط فيما لو مات أحد في هذا الوقت ما بين الوقتين أو ما بين الأوقات المختلف فيها وذلك بأن يكون ليلة العيد أو يموت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في يوم العيد، فمن قال إنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال قال لا يجب أن يخرج عنه، وكذلك الذي مات في ليلة العيد من قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال، أو طلوع شمس أول يوم شوال قال لا يجب أن يخرج عنه لأنه توفي قبل تعلق الواجب بإخراجها عنه، قبل أن يجب إخراجها عنه.

ومن قال بعكس ذلك أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر في هذه الحالة.

وهكذا يكون الخلاف في مثل هذه الأحوال ويمكن للإنسان أن يفرع بنفسه عندما ينظر في الأشخاص الذين يجب أن تخرج عنهم هذه الزكاة.

هل تخرج زكاة الفطر عن الرضيع؟

نعم حتى ابن ساعته، إن ولد قبل ميقات وجوبها ولو بلحظات وجب إخراجها عنه.

هناك عادة تعارف عليها بعض الناس وهي أن يتبادلوا زكاة الفطر فيما بينهم ؟

حقيقة الأمر هذه العادة إنما هي نتيجة الجهل، الزكاة هي زكاة لا تعطى إلا لمن يستحق الزكاة شرعا، والناس يختلفون في تصور من يستحق الزكاة، منهم من يتصور أنه لا يستحقها إلا من كان لا يجد شيئاً بتاً، هذا القول غير سليم، هذا ليس برأي من آراء الفقهاء، إنما الزكاة تجب للفقراء والمساكين، وقد يجد المسكين شيئاً بدليل قول الله تبارك وتعالى {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر}(الكهف: من الآية79)، فالقول بأنه لا يعطى الزكاة إلا من لا يجد شيئاً قط هذا قول ليس له أساس من الصحة، والقول الذي يأخذ به الناس وهو أيضاً ليس له أساس في الفقه الإسلامي وهو أن تتبادل الزكاة في ما بين الأثرياء يعطيها هذا لذاك ويعطيها ذاك لهذا هذا أيضاً لا أساس، وإنما تعطى من يستحقها، فإن لم يوجد في البلد صرفت إلى من يستحقها خارج البلد، والإنسان إذا شق عليه أن يجد من يستحقها في وقت الوجوب فلا مانع من أن يعزلها بعد وقت وجوبها جانباً، أي أن يكيل مقدار ما يجب عليه صرفه في زكاة الفطر ثم يفتش عن المستحق ثم يعطيه له ولو بعد خروج الوقت، لأنه بعزلها إياها كان بمثابة من أخرجها.