36464
36464
عمان اليوم

سـلطة وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

12 مايو 2019
12 مايو 2019

تُشكّل برئاسة «الخارجية» وعضوية «الدفاع» و «البيئة» و «الشرطة» و «الدفاع المدني» -

عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر إلى 20 سنة وغرامات مالية مــا بــين ألفــي ريـال إلى 100.000 عـند تجــاوز بنود الاتفــاقــية  -

كــــــــــــتب: خالد بن راشد العدوي -

أصدرت السلطنة نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائيـــة وتدمـــير تلك الأسلحة، الموقعة فـي مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2 من فبراير 1993م. ونص النظام على تشكيل سلطة وطنية تقوم بتنفيذ نظام الاتفاقية، وتشكَّل السلطة بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وشرطة عمان، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف.

على أن تقوم السلطة الوطنية بالإشراف على تنفـيذ أحكام الاتفاقية، والإشراف على وضع القواعد والتدابير التشريعية اللازمة لتنفـيذ الاتفاقية، والإشراف على الأعمال التي تقوم بها لجنة المتابعة والفريق الوطني، وتوفـير المعلومات والبيانات اللازمة للمنظمة والدول الأطراف الأخرى، وتيسير عمليات التفتيش، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الاتفاقات الثنائية بين السلطنة، والمنظمة، وتمثيل السلطنة لدى المنظمة.

ويحق للسلطة الوطنية أن تطلب من أي شخص تزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية الكيميائية، أو استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، حسبما يقتضيه تنفـيذ الاتفاقية.

لجنة للمتابعة

وتشكل لجنة للمتابعة بقرار من وزير البيئة والشؤون المناخية، برئاسة الوزارة، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط والغاز، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون القانونية، وشرطـــة عمــان السلطانيـــة، والهيئـــة العامــة للدفاع المدني، والإسعاف.

وتختص لجنة المتابعة بتنفـيذ أحكام الاتفاقية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تنفـيذ ملحق التحقق على المرافق، المرفق بالاتفاقية، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى السلطة الوطنية للاعتماد، والإشراف على أعمال الفريق الوطني، وتوجيهه.

الفريق الوطني

ويشكَّل الفريق الوطني بقرار من وزير البيئة والشؤون المناخية، برئاسة الوزارة، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجيـــة، ووزارة التجـــارة والصناعة، وشرطــــة عمــــان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف. ويجوز لوزير البيئة والشؤون المناخية إضافة أي جهة حكومية أخرى فـي عضوية الفريق. ويختص الفريق الوطني بزيارة المرافق الخاضعة للتفتيش، والاجتماع مع المفتشين الدوليين، ومعاينة المعدات الخاصة بالتفتيش، ومرافقة المفتشين الدوليين، ومراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها المفتشون الدوليون فـي نهاية زيارتهم. ويكون للموظفـين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع وزير البيئة والشؤون المناخية صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا النظام.

المحظــورات

وقد تضمنت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية على عدد المحظورات، بحيث لا يجوز لأي شخص إنتاج أو استخدام، أو استحداث، أو حيازة، أو تخزين، أو الاحتفاظ بالمواد المدرجة فـي الجدول رقم (1) مـــن جـــداول المـــواد الكيميائيـــة المرفقـــة بالاتفاقيـــة، أو نقلهـــا للأغـــراض البحثيـــة والطبـــية والصيدلانية والوقائية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وموافقة شرطة عمان السلطانية، ووفقا لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية.

ويحظر على أي شخص:

أ -استحداث، أو إنتاج، أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

ب -حيازة، أو تخزين، أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية.

ج -نقل الأسلحة الكيميائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

د -القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

هـ - إنتاج أو حيازة، أو الاحتفاظ بالمواد المدرجة فـي الجدول رقم (1) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف فـي الاتفاقية، أو نقلها لدولة ليست طرفا فـي الاتفاقية.

و - إعادة نقل المواد المدرجة فـي الجدول رقم (1) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية -التي سبق نقلها إلى السلطنة -إلى دولة أخرى.

ز - نقل أو تلقي أي من المواد المدرجة فـي الجدول رقم (2) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية إلى/‏‏ أو من أي شخص فـي دولة ليست طرفا فـي الاتفاقية.

ح -نقل أي من المواد المدرجة فـي الجدول رقم (3) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية إلى أي شخص فـي دولة ليست طرفا فـي الاتفاقية، إلا وفقا لأحكام البند (ج) من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق.

ط -إفشاء أو الكشف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة -عن أي معلومات يتم الحصول عليها من خلال أحكام هذا النظام أو الاتفاقية إلا لأصحاب العلاقة المخول لهم، وذلك بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها فـيما يتعلق بتنفـيذ التزامات السلطنة طبقا للاتفاقية أو لهذا النظام أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة.

الإعلانــات والوثائــق

ونصت الاتفاقية على وجود عدد من الإعلانات والوثائق التي يجب على كل شخص يتعامل مع الأنشطة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء : (السادس ، والسابع ، والثامن) من ملحـــق التحقــــق المرفق بالاتفاقية، أو ينتج(200) مائتي طن، أو أكثر من إجمالي المادة الواحدة من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة فـي جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية خلال العام، أو ينتج (30) ثلاثين طنا، أو أكثر من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة فـي جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، وتحتوي على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور، خلال العام، والتي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية، القيام بما يأتي:

أ -إبلاغ الوزارة بالأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة، بما فـي ذلك الإنتاج، والاستيراد، والتصدير، وذلك من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.

ب -إبـــلاغ الــــوزارة بالأنشطـــة المتعلقـــة بالمرافــق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض .

ج - إرســـال استمـــارات الإعلانــات المشار إليها فـي البندين: (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الوزارة قبل نهاية شهر يناير من كل عام، ما لم تحدد الوزارة تاريخا آخر.

د -توثـــيق الأنشطــــة المنصـــوص عليـــها فــــي البنديــــن: (أ) و(ب) مـــن هــــذه المــــادة فـي سجلات خاصة، والاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ ممارسة النشاط.

هـ - تـــزويد الوزارة بـــأي معلومـــات تطلبهـــا تكـــون ذات صلــــة بالإعلانــــات المطلوبـــة من السلطنة، أو تساعد فـي تنفـيذ الاتفاقية، أو هذا النظام.

التفتيــش

ويخضع للتفتيش كل من يستخدم، أو يتعامل مع المواد الكيميائية المدرجة فـي جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، كما تخضع للتفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة، وفقا لما يقضي به ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية.

ويجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يأتي:

أ - تسهيل دخول المفتشين الدوليين، والفريق الوطني، وأي مراقب فـي حالة التفتيش بالتحدي، إلى موقــــع التفتيــش.

ب -تسهيل حصول المفتشين الدوليين، والفريق الوطني على السجلات ذات العلاقة بالمرفق.

ج - تزويد المفتشين الدوليين والفريق الوطني بجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمرفق.

د -السماح بأخذ العينات وتحليلها والتقاط الصور طبقا لأحكام الاتفاقية، وهذا النظام، والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.

هـ -الســـماح بتركيـــب واستخـــدام أدوات وأنظمة الرصد المستمر والتشميع، وإخطار الفريق الوطني فورا فـي حالة حدوث أي ضرر، أو احتمالية حدوثه، مع إمكانية تأثيره على أنظمة الرصد.

ويتمتع المفتشــون الدوليون بالامتيــازات والحصانات الموضحــة وفقا لأحكام ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية ، وفـي حالة تجاوز حدود سلطاتهم يحق للسلطنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط تلك الحصانة والامتيازات وفقا لتلك الأحكام .

 

العــقــــوبـات

فرضت في شأن تنفيذ الاتفاقية أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر، يسري فـي شأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا النظام، العقوبات المنصوص عليها، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (20) عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، كل من خالف أحكام البنود: (أ، ب، ج، د) من المادة (10) من هذا النظام، وفـي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأسلحة الكيميائية.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألـــف ريــال عمانــــي، كل من خالف أحكام البندين: (هـ، و) من المادة (10)، والمادة (11) من هذا النظام.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (ز) من المادة (10) من هذا النظام. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني ، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم البندين : (ح ، ط) من المادة (10) من هذا النظام. ويعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني ، كل من خالف حكم المادة (13) من هذا النظام.