907543
907543
إشراقات

فتاوى للشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

28 مارس 2019
28 مارس 2019

تنازل الشخص «ثابت» عما يملكه بنفسه وكان ذا أهلية للتصرف -

جلبــة صغيرة موقوفــة، وقفها الهالك لأبنــاء أخيه إن كانــوا متعلمين، وفقراؤهم أحق بذلك من غيرهم، ومنذ ســتين سنة وهم يقتسمون غلتها بالسواء، والآن دثر المال وخرب ولم يبق منه إلا القليل ويخشى ذهاب ماله، فأراد أحد أولاد الهالك أن يضمها مع وقف زيارة قبر هذا الشــيخ وأسرته لقراءة القرآن الكريم، فهل يصح ذلك؟

لا يصح تبديل الوقف عما له اللهم إلا في بعض الحالات وليست هذه منها، ووقف الزيارة من الأوقاف التي لا تصــح، لأن الزيارة إما أن يراد بها مجرد زيارة القبور وهي لا يصح أن يوقف لها، لأن زائر القبور إنما تصح له زيارتها للذكر والاتعاظ لا غير، ولا يصح أخذ أجر على ذلك، وإما أن تكون الزيارة مقصــودا بها قراءة القــرآن على المقابر وذلك مــن البدع المحرمة، لحرمة اتخاذ القبور مســاجد، والمحرم لا يصــح أن يوقف له، فكيف يصح تحويل ما وقف لبر إلى أمثال هذه الأمــور المنافية للدين اللهم إن ذلك من المحجور قطعا. واالله أعلم.

أموال موصى بها للأكفان وقد اشتريت بعض الثياب من زمن سابق ولم يتم استعمالها، وفي هذا الوقت قد توقفنا عن شراء هذه الثياب، حيث إنه لا أحد يستخدم هذه الثياب ولا أحد يحتاج إليها، ومن زمن قريب قمنا بطناء بعض النخيل ووضعنا بعض النقود القليلة في أمانتنا، فما هو رأي سماحتكم في هذه النقود القليلة؟

سوغ بعض أهل العلم أن يصرف الفاضل من هذه الأكفان عن حاجة الموتى إلى فقراء المســلمين، وســوغ غيرهم أن يصرف فيمــا يعود على الموتى بالمصلحة كحفر القبور وأرى كلا الرأيين سائغا العمل به. واالله أعلم.

لقد تنازل لي ابن أخــي عن بيته كهبة لي بقاعــة المحكمة، وبموجب صك شرعي، هل هذا تنازل ثابت أم لا؟

إن كان تنازل عما يملكه بنفســه، وكان ذا أهلية للتصرف، فتنازله ثابت. واالله أعلم.

تنازلت امــرأة لأخيها عن بعض أملاكها التــي ورثتها من والدها برضا نفســها أمام القاضي مع وجود شــاهدين في ذلك التنــازل، وفي الآونة الأخيرة توفي الأخ، ثم قالــت لزوجة أخيها: أرجو أن لا يطلع فلان على هذا التنازل وهو ابن أخيها الهالك من ضمن الإخوة الوارثين، هل يجوز لها أن تقول هــذا؟ وهل يجوز لهــا أن تلغي التنازل الــذي تنازلت به لأخيها؟

إن كان هذا التنازل برضا لم يشــبه إكراه ولا حياء وحــاز المتنازل له حصتها فلا وجه لإخفائه، ولا يجوز شــرعا الرجــوع؛ لأن الرجوع في هبته كالكلب الآكل لقيئه. واالله أعلم.