907543
907543
إشراقات

فتاوى للشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

07 مارس 2019
07 مارس 2019

شراء الشركة لبيت اختاره الشريك نقدا وبيعه له أقساطا بأكثر من سعره جائز شرط أن يكون البيع الثاني -

شركة تقوم بأعمال البناء والخدمات على النحو التالي:

يتقدم الشــريك بطلب بناء منزل له، ويتم تحديد السعر وإخبار الزبون بأن ســعر البناء نقدا كذا، وسعر التقســيط كذا ـ مثلا؟ لمدة ٥ سنوات بمبلغ كذا، بشرط أن لا تزيد المدة عن ٩٠ شهرا. بعد ذلك تقوم الشركة بعد الاتفاق وإبرام العقد مع الشريك بأحد الأعمال التالية، بعد أن يدفع الشريك ٣٠٪ من قيمة المنازل كدفعة مقدمة.

١ ـ تقوم الشركة ببناء المنزل بنفسها.

٢ ـ تقوم الشركة بالتفتيش عن مقاول أو شركة تقوم بعملية البناء نيابة عن الشركة، وعمل عقد بين الشركتين على أن تتحمل الشركة الأولى الرقابة وضمان البناء، ودفع المبلغ نقدا للشركة أو المقاول الثاني.

فهل يلزم إخبار الشــريك طالب البناء بالمقاول وســعر البنــاء نقدا مع الشركة الثانية؟ وهل يجوز أن يرشــح الشريك مقاولا آخر يطمئن إليه ليتعامل مع الشــركة لبناء بيته، بدلا أن تختار الشــركة الأولى المقاول المنفذ؟ علما بأنه في بعض الأحيان تتحمل الشــركة الأولى مثلا بعض الأعمال ويخصم من الســعر، مثلا تتحمل أعمال الحفر أو الخشــب أو بعض الآلات والمعدات وغيرها؟

١ ـ إن كانت الشركة هي التي تقوم ببناء المنزل فلا غبار على ذلك، مع التقيد بجميع الأحكام الشــرعية في المعاملات، لأن حكمها في هذه الحالة حكم المقاول والله تعالى أعلم.

٢ ـ أما إن اتفقت مع مقاول يقــوم بالعمل مع دفعها المبلغ المتفق عليه نقدا إليه اســتيفاؤها من الشريك أكثر منه بالأقســاط، فإن كان ذلك الفارق لأجل الزمن وحده الذي تســدد فيه الأقســاط فذلك من باب القرض الذي جر منفعة، وهو حرام بالإجماع، وإن كان لأجل وساطة الشركة بين الشريك والمقاول مع قيامها بالإشراف أو مشاركتها في العمل بجزء منه أو بشيء من المواد التي يتطلبها البناء فلا مانع من ذلك، للشــريك حق اختيار المقاول أو ترشيحه واالله أعلم.

٣ ـ أما شراء الشركة لبيت اختاره الشريك نقداً، وبيعه له أقساطا بأكثر من سعره الذي اشــترته به فهو جائز. بشرط أن يكون البيع الثاني بعد تمام البيع الأول، بحيــث لا تتم صفقته إلا بعد الصفقة التــي بين البائع الأول والشــركة، ودخول البيت في ضمان الشــركة واســتحقاقها لمنافعه شرعا، على أنه ينبغي أن يكون البيع الأول بإشــهاد أو مكاتبــة ولو بصفة عرفية بين البائع والشركة المشترية، ولا مانع من أن تكون الكتابة الرسمية ونقل الملكية بعد تمــام الصفقة الثانية مــن البائع الأول إلى المشــتري الثاني مباشرة، واالله أعلم.

ما حكم التعامــل مع بعض الشــركات التي تقوم بتمويل بعض الأشــخاص في عمل مشــروع معين، مثال ذلك شــخص يريد فتح مخبــز بتكلفة قدرها عشرون ألف ريال، حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبز بنفس التكلفة (عشــرين ألف ريال) وتدفعه إلى الشــخص، على أن يقوم هذا الشخص بدفع أقساط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة، ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة إضافية لهذه الشركة بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريبا؟

إن كان العقد عقد بيع فلا مانع من ذلك إن كانت صفقة البيع تمت بعد ابتياع الشركة للأدوات وقبضها وأما وإن كان تم ذلك بطريق القرض فلا يجوز لأنه قرض جرّ نفعا والله أعلم.

ما هي شروط بيع التقسيط ليكون صحيحا؟

أولا: لا بد أن لا يكون المبيع من جنــس الثمن، لأنه إن كان من جنس الثمــن فذلك لا يجــوز إلا أن يكون يدا بيــد، الأمر الثانــي: أن يتفقا على الأقساط من أول الأمر، بحيث لا تكون تلك العقدة عقدة عائمة بين الأقساط والنقد واالله أعلم.

ما قولكم في رجلين يزابنان على شــراء سلعة ما من الدلال في السوق، فقال الأول للثاني: لا تزابن أنت بل أزابن أنا، وأعطيك النصف من هذه السلعة ما حكم هذه المعاملة؟

ذلك غير جائز لما فيه من الإجحاف بقيمة المبيع، والله أعلم.

إذا باع رجــل نصيبه من مال مشــاع وهو ثلث المال، قيــل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفســد بيعه ولا تحرمه والجهالة بموقعه معروفة، ثم قالوا بصحة الغير، فبينما هــم يثبتون البيع فإذا بهم يجيــزون النقض بالغير بعلة الجهالة، فما القول في هذا؟

يرى كثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشــاع لغير الشــريك، مع إثبات النقض فيه عند من يرى ذلك، واالله أعلم.