الاقتصادية

سجن وافد بظفار يبيع تبغا للأطفال

23 يناير 2019
23 يناير 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد متهم بجنحه تداول سلعة غير مصرح بتداولها، مخالفًا بذلك لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏‏2014م)، وقضى بإدانته والسجن وتغريمه مبلغًا ماليًا.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بظفار بلاغًا من أحد المستهلكين يفيد بقيام عامل وافد ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن لأطفال قصّر في أحد الأحياء السكنية بصلالة، وبعد التحري والتأكد من المعلومات تم أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة حيث قام أخصائي ضبط الجودة بتفتيش المحل الذي يعمل به المتهم واتضح بأن أغلب زبائنهم هم من الأطفال القصر، وبعد مواجهته ببيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) أعترف بأنه باع التبغ الممضوغ لقاصر بمساعدة عامل آخر، مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك بنص المادة(7) «يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها»، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت بدورها حكما بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها وجنحه مساعدة وتسهيل تعريض حدث للجنوح، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ريال.