الاقتصادية

السجن والغرامة لمخالفي قانون «المستهلك» بصحار

22 يناير 2019
22 يناير 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بالولاية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/‏‏2014م) قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية.

وتعود وقائع الحكم الأول إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها قيامه بالاتفاق مع (أحد مقدمي الخدمة في مجال التجارة والمقاولات) على بناء منزل له على أن ينجز العمل خلال مدة معينة من الاتفاق، إلا أن العمل لم ينجز بحسب المدة المتفق عليها، مما دفع المستهلك بالتوجه للإدارة لتقديم شكواه وبدورها قامت باتخاذ إجراءات الاستدلال، وبسؤال المزود أفاد بعدم قدرته على تسليم المنزل في الموعد المحدد لأسباب شخصية، وعليه تم إحالة البلاغ إلى الادعاء العام الذي أحاله إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المزود بعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 /‏‏ من قانون حماية المستهلك 66/‏‏2014 والتي نصت أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وأصدرت الحكم بالإدانة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته بالسجن شهرين والغرامة (1000) ريال عماني للحق العام.

وتلقت المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة متخصصة في تركيب استراحات من خشب البامبو ذكر فيها تعاقده مع المؤسسة على عمل وتركيب استراحة من خشب البامبو بمبلغ قدره (9000) ريال عماني، حيث قام المستهلك بدفع مبلغ مقدم قدره (5000) ريال عماني على أن تبدأ المؤسسة العمل خلال شهرين ولكن المؤسسة ظلت تماطل في إنجاز العمل حسب الموعد المتفق عليه، كما كانت تتهرب من الرد على المستهلك أو التواصل معه، ورفضت إعادة المبلغ المقدم، وبتقدم المستهلك بشكواه للإدارة باشرت باتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المتهم أفاد أنه تم التعاقد معه على عمل بعض المظلات في منزله، وأوضح أن سبب التأخير يكمن في عدم امتلاك المزود للمال الكافي لإكمال العمل وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة الشكوى إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته عنها بغرامة قدرها (500) ريال عماني للحق العام وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يرد للمدعي الباقي من المقدم التعاقد مبلغا قدره (4500) ريال عماني وتحمل المدعي عليه رسوم الدعوى المدنية.

وتلخصت تفاصيل الحكم الأخير في تلقي المديرية العامة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية على تصنيع وتركيب ثماني عشرة نافذة وتسع نوافذ لدورات المياه بمبلغ ألف وثلاثمائة ريال على أن يتم إنجاز العمل خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الاتفاق ودفع مقدمًا مبلغًا قدره خمسمائة ريال وقد انقضت المدة ولم ينجز العمل فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المتهم أجاب أنه لم ينجز العمل المتفق عليه في الموعد المحدد بسبب نقص الأيدي العاملة وقامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم غيابيًا بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال للحق العام وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في رسم الدعوى المدنية.

محاضرات توعوية بالداخلية

بهدف توعية المؤسسات الحكومية والخاصة في كل ولايات محافظة الداخلية لنشر رسالة الهيئة والتعريف بالقوانين والقرارات التي تنظم عملها، قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرا بتنفيذ محاضرتين توعويتين بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بولاية نزوى بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالإضافة إلى بعض أولياء الأمور بهدف توعية المؤسسات الحكومية والخاصة في كل ولايات محافظة الداخلية لنشر رسالة الهيئة والتعريف بالقوانين والقرارات التي تنظم عمل الهيئة.

وتناولت المحاضرتان التعريف بالهيئة العامة لحماية المستهلك واختصاصاتها وبقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014) ولائحته التنفيذية، كما صاحب المحاضرتين معرض اشتمل على العديد من السلع المسحوبة من الأسواق والسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي منع تداولها وكذلك تم التعريف بالفروقات بين السلع الأصلية والمقلدة، كما تم توزيع المطبوعات والمنشورات التوعوية التي تصدرها الهيئة.