الأولى

جلالة السلطان يصدر «7» مراسيم سامية

17 يناير 2019
17 يناير 2019

الموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب -

إجازة تنازل شركة إيني عُمان بي.في عن جزء من حقوقها والتزاماتها للمنطقة رقم (52) -

التصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سريلانكا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب -

العمانية : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - أمس 7 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:

ـ مرسوم سلطاني رقم (5 /‏‏ 2019) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001 م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019 م.

ـ مرسوم سلطاني رقم (6 /‏‏ 2019) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ليتوانيا حول التعاون الاقتصادي الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 25 من يونيو 2018 م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019م.

ـ مرسوم سلطاني رقم (7 /‏‏ 2019) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏ 96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة كولومبو بتاريخ 4 من ذي الحجة 1439 هــ، الموافق 15 من أغسطس 2018 م، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019 م.

ـ مرسوم سلطاني رقم (8 /‏‏ 2019) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏ 96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 5 من نوفمبر 2018 م وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019 م

ـ مرسوم سلطاني رقم (9 /‏‏2019) بإجازة تنازل شركة إيني عُمان بي.في. عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 من نوفمبر 2017م للمنطقة رقم(52) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/‏‏ 2011، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/‏‏ 2017 بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عُمان، وشركة إيني عُمان بي.في، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (52)، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة إيني عمان بي.في. بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 من نوفمبر 2017م للمنطقة رقم (52) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج القابلة لذلك التنازل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: إجازة تنازل شركة إيني عمان بي.في. عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 14 من نوفمبر 2017 م للمنطقة رقم (52) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي: 55 % شركة إيني عمان بي.في.

30 % شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج 15% شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019 م

ـ مرسوم سلطاني رقم (10 /‏‏ 2019) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض وتقديم خدمات النطاق العريض نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /‏‏ 2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض، وتقديم خدمات النطاق العريض لمدة (25) خمس وعشرين سنة، وذلك بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019م.

ـ مرسوم سلطاني رقم (11 /‏‏ 2019) بتعيين سفير غير مقيم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /‏‏ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعين السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرنا لدى جمهورية السنغال، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية غامبيا، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا، وجمهورية الكابوفيردي (الرأس الأخضر).

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق: 17 من يناير سنة 2019م.