907543
907543
إشراقات

الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

30 أغسطس 2018
30 أغسطس 2018

زكاة الدين على من تجب -

المقاول يبني المساكن ثم يبيعها بالأقساط والمبالغ التي يحصل عليها من الأقساط يداولها في نشاطه بحيث لا تبقى لديه مبالغ حرة وليست لديه مساكن جاهزة بحيث يبيع ما يجهز أولاً بأول، ولديه مساكن تحت الإنشاء وله ديون الأقساط وعليه ديون لأنه يشتري مستلزمات البناء بالأقساط، فكيف يزكي؟

إن كان عنده مال مما يباع ويشترى بلغ النصاب وكان هذا المال خالياً من الدين الحالّ ـ أي الواجب الذي حل أجله ـ فإنه عليه أن يزكيه.

أما إذا كان الذي عنده غارقاً في الديون بحيث ليست عنده ديون ففي هذه الحالة ليس عليه أن يزكيه.

وإن كان الدين يستغرق بعضه فإنه يُسقط من الزكاة بمقدار ذلك الدين ويزكي الباقي.

ومما يجب أن يراعى في هذه الأحوال أيضاً الدين الذي للإنسان، إن كان هذا الدين حالاً أجله وهو على وفيّ مَليّ فإنه عليه أن يزكيه.

اقترض رجلٌ من البنك مبلغاً من المال، أخذ حاجته من المبلغ وبقي منه ألفا ريال تقريبا من غير أن يتصرف فيها بشيء، وعليه أيضاً أقساط يدفعها للبنك شهرياً، فهل يجب عليه إخراج الزكاة عن هذا المبلغ المتبقي؟

في زكاة الدين كلام لأهل العلم على من تجب زكاته هل على الدائن أو المدين، والقول الفصل في ذلك هو أن الدين يُنظر فيه هل هو دين غير مؤجل، أو دين مؤجل حان أجله، أو دين مؤجل لم يحن أجله، فإن كان الدين ديناً غير مؤجل فإنه دين حاضر، وفي هذه الحالة تكون زكاته على الدائن دون المدين، لأن المدين عليه أن يدفعه إلى الدائن، وقد لزمه ذلك بحضور أجله أو بكونه غير مؤجل، وكذلك الدين المؤجل إن حضر أجله فإن زكاته إنما تكون على الدائن وليس على المدين أن يزكيه، وهذا يشترط فيه شرطان: أولهما أن يكون المدين وفياً، وثانيهما أن يكون ملياً، فإن كان غير وفيّ وذلك بأن يكون مماطلاً وصاحب الدين أي الدائن لا سبيل له إلى التوصل إلى حقه ففي هذه الحالة يسقط عنه حق الزكاة حتى يستوفي الدين، وكذلك إن كان المدين معسراً ولو كان وفياً لكنه لا يجد ما يقضي به الدين الذي عليه ففي هذه الحالة أيضاً تسقط الزكاة عن الدائن، أما إن كان الدين مؤجلاً لم يحن أجله بعد ففي هذه الحالة تكون زكاته على المدين، وبما أن هذا الذي أخذ هذه المبالغ وبقيت في يده ليس عليه أن يدفعها في الحال لأن الأقساط مقدرة بمقادير معينة فإنما يسقط عنه القسط الذي حضر فليس عليه أن يزكيه، أما ما عدا ذلك من المال المتبقي في يده وإن كان هو من دين وجب عليه ولكن الدين لم يحن بعد فزكاته تكون واجبة عليه .. والله تعالى أعلم.

هل يجوز تقصير شعر الفتيات دون سن البلوغ؟

لا ينبغي ذلك لئلا يعتدنه إلى أوقات بلوغهن، وإن كنا لا نقول بحرمته على غير البالغ. والله أعلم.

ما حكم من تلبس اللباس الذي تزيد قيمته على أربعمائة ريال؟ وهل يختلف ذلك بين امرأة تعتقد ذلك باهظا وأخرى لا يكاد يساوي هذا المبلغ عندها شيئا يذكر؟

على المرأة إن كانت تعيش في نعمة أن تتذكر أصحاب الأكباد الجائعة، وأن تتذكر أهل المسغبة الذين لا يجدون القوت الذي يسدون به حاجتهم من الطعام، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : «ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع» – رواه البخاري في الأدب والبيهقي والحاكم وغيرهم- ، يعني ليس من الإيمان أن يرضى الإنسان لنفسه أن يشبع وجاره جائع، فيكف إذا كان الإنسان ينفق هذه النفقات الكثيرة مع وجود الكثير من الجياع، وما اكثر هؤلاء الجياع ! وما أحوجهم إلى الطعام ! وما أكثر العاطلين عن العمل !، فعلى الإنسان أن يشفق على نفسه من أن يتقلب هو في أعطاف النعيم ولا يتذكر هؤلاء البؤساء والمحرومين. والله أعلم.