1371997
1371997
الاقتصادية

إصدار نظام الرقابـة على الطــرق وحمايتها ونظام الرقابــة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

24 يونيو 2018
24 يونيو 2018

التأكيد على ضرورة التزام المركبات بالأوزان والأبعاد القانونية -

عمان: أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرارًا بإصدار نظام الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وجاء القرارالذي بدأ تطبيقه في شهر يونيو 2018 ضمن جهود الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية بالمنطقة.

كما أصدر معاليه القرار رقم 26/‏‏2018 بشأن إصدار نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبدأ العمل بالقرار في شهر يونيو بعد نشره في الجريدة الرسمية، وقد منح القرار مهلة سنة للشركات والأنشطة المهنية والحرفية القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتوفيق أوضاعها.

وينص النظام الجديد المتعلق بالرقابة على الطرق وحمايتها على ضرورة أن يلتزم مستخدمو الطريق بالحفاظ على سلامته ونظافته، ويحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالطريق، وحَظَر النظامُ إجراء أي قطع للطرق الإسفلتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

وأكد النظام الجديد ضرورة التزام المركبات بالأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، كما أكد ضرورة أن يلتزم قائدو ناقلات الرمل أو الإسمنت وغيرها من المواد الأخرى المشابهة بتغطية حمولة الناقلة قبل السير على الطريق.

وجاء النظام في 4 فصول تناولت تنظيم وحماية الطريق، وأحكام الترخيص، والجزاءات، بالإضافة إلى ملحقين تناول الأول قائمة المخالفات والغرامات الإدارية فيما تناول الثاني رسوم الترخيص.

وتنص المادة 5 من النظام على أن يلتزم مستخدمو الطريق بالحفاظ على سلامته ونظافته، ويحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالطريق، وعلى وجه الخصوص أن يلتزموا بعدم حمل أو جر أي شيء يؤدي إلى خدش سطح الطريق. وتمنع اللائحة الدخول إلى الطريق أو الخروج منه إلا من خلال المداخل والمخارج المخصصة لذلك، وإلقاء أو ترك أي مواد صلبة على الطريق، وسكب الزيوت

أو المحروقات أو أي مواد كيميائية على الطريق.

وبموجب النظام يحظر إجراء أي قطع للطرق الإسفلتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويجب أن يتضمن الترخيص تحديد شروط القطع وكيفيته ويحظر الحفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفي جميع الأحوال يحظر الحفر في مواقع المنشآت الخرسانية مثل الجسور والعبارات.

وبموجب المادة 8 من النظام يحظر إقامة أي إشارات أو لافتات خاصة أو أقواس في مسار الطريق

أو ضمن إحراماته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، واستيفاء المتطلبات التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص تحديد الموقع الذي تقام عليه الإشارات أو اللافتات أو الأقواس ومحتواها وضوابط وطريقة وضعها.

كما يحظر إقامة أي إنشاءات دائمة أو مؤقتة، أو القيام بأي زراعات أو حفريات أو أعمال ردم أو غير ذلك من الأعمال داخل إحرامات الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأي من الأعمال المذكورة، على مداخل العبارات ومخارجها، وعلى قنوات تصريف المياه.

وتنص المادة (10) على حظر إجراء أي أعمال في الطريق وإحراماته، وبصفة خاصة تمديدات المياه والكهرباء وأعمدة الإنارة والهاتف والصرف الصحي والغاز وتصريف مياه الأمطار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك .

وتنص المادة (11) على حظر تمديد أي خدمات في الجزيرة الوسطية للطرق المزدوجة أو إقامة أي أعمال، فيما عدا التشجير وخطوط إنارة الطرق وتصريف مياه الأمطار وأنابيب الري ومنافذ تمرير الخدمات المستقبلية.

أما المادة فتحظر على مستخدمي الطريق تسيير المركبة ذات الأوزان أو الأبعاد التي تزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

وبموجب المادة (13) يلتزم قائدو ناقلات الرمل

أوالإسمنت وغيرها من المواد الأخرى المشابهة بتغطية حمولة الناقلة قبل السير على الطريق.

ويجب أن تتوافر في ناقلات البترول والمواد الكيماوية والمياه والصرف الصحي العاملة بالمنطقة المواصفات المتعلقة بالأمن والسلامة، وأن تكون مزودة بقفل محكم ؛ لمنع تناثر محتوياتها على الطريق.

كما يلتزم قائد المركبة - إذا اقتضت الضرورة تغيير إطار المركبة على الطريق المسفلت - أن يضع تحت الرافعة قاعدة مناسبة لتوزيع الحمل والوزن، تجنبا لحدوث أي تلف للطريق مع ضرورة وضع إشارات التحذير اللازمة.

كما يلتزم باستخدام الأدوات المسموح بها لتثبيت المركبة عند تغيير الإطارات وعند وقوفها على المنحدرات، وإزالة أي مواد أو مخلفات من الطريق قبل مغادرة الموقع.

ويحظر النظام على المعدات السير على الطريق ما لم تكن محملة على ناقلات مخصصة لذلك أو باستخدام المواد المناسبة لعدم الإضرار بسطح الطريق، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم.

كما يحظر النظام إنشاء ما يأتي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وهي مداخل ومخارج محطات الوقود.

ومداخل ومخارج الكسارات والمشاريع قيد التنفيذ، والتقاطعات على الطريق، وطرق إسفلتية أو ترابية، والتحويلات بكافة أنواعها. ويلتزم المرخص له للقيام بأي عمل طبقا لأحكام هذا النظام، عدم غلق الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وبعد استيفاء التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لتأمين سلامة المرور في موقع العمل.

الرقابة الصحية والنظافة العامة

من جهة أخرى يأتي القرار المتعلق بنظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في ظل الاهتمام الذي توليه الهيئة للصحة العامة وتحقيق أفضل الأنظمة المعمول بها في هذا الإطار.

ويتألف نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من 4 فصول تناولت الرقابة الصحية والنظافة العامة والجزاءات الإدارية، كما تضمن النظام 3 ملاحق يتعلق الأول بالاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وتناول الثاني الأنشطة الاقتصادية التي يشترط حصول العاملين بها على البطاقة الصحية، فيما تناول الملحق الثالث المخالفات والجزاءات.

وأكد نظام الرقابة الصحية والنظافة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه لا يجوز للمشروعات مزاولة أيّ نشاط اقتصادي في المنطقة إلا بعد الحصول على الترخيص الصحي وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة وسداد الرسوم المقررة.. مشددا على ضرورة أن يكون لدى المركبات الخاصة بنقل المياه أو المواد الغذائية أو الأسماك ترخيص صحي يمكنها من مزاولة أعمالها في المنطقة مع الالتزام بعدد من الاشتراطات التي تضمن السلامة العامة. وحدد النظام 6 أنشطة ينبغي على العاملين فيها الحصول على بطاقة صحية هي: بيع وعرض وتخزين وتداول المواد الغذائية، و إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية، ومصانع المواد الغذائية، والمسالخ

، ونقل وتسويق المواد الغذائية، ونقل مياه الشرب، ونقل المياه غير الصالحة للشرب، والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة كالحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل وغسيل وكي الملابس والأندية الصحية.

وبموجب النظام يقدم طلب الترخيص الصحي وطلب البطاقة الصحية إلى الدائرة المختصة بالهيئة، من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا، على النموذج المُعَدِّ لهذا الغرض، مع إرفاق المستندات المحددة به، ويجوز للهيئة استيفاء المستندات والبيانات التي تراها لازمة للبتِّ في الطلب، ويعتبر طلب الترخيص، وطلب البطاقة الصحية مُلْغًى إذا لم يقم مقدِّمُ الطلب باستكمال كافة المستندات المحددة بالنموذج أو التي تطلبها الهيئة خلال (20) عشرين يومَ عمل من تاريخ طلبها.

وتتولى الدائرة المختصة بالهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بالنظام، وبعد إجراء المعاينات اللازمة للمنشأة، وإصدار قرارها بشأنه، بالقبول أو الرفض، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا.

ويُعَدُّ انقضاء الأجل المشار إليه دون البتِّ في الطلب قرارًا بالرفض.

وتكون مدة الترخيص الصحي، والبطاقة الصحية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الإصدار، وقابلة للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى، بناءً على طلب يقدَّم مِن صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا قبل انتهاء الترخيص الصحي أو البطاقة الصحية بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا، وذلك شريطة استيفاء الاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام، وسداد الرسوم المقررة.

ويجب وضع الترخيص الصحي في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه من ذوي الاختصاص، كما يجب على العاملين الحاصلين على البطاقة الصحية الاحتفاظ بها بصفة مستمرة، وإبرازها إلى الموظف المختص كلما طلب منهم ذلك.

النظافة العامة

وحول النظافة العامة تلتزم المشروعات باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على النظافة العامة، وبصفة خاصة النظافة المستمرة لكلِّ أجزاء المنشأة، الداخلية والخارجية، والساحات والحرم الخارجي للمواقف التي تخدم المنشأة، وجمع النفايات في أكياس بلاستيكية، ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك.

و تلتزم المشروعات بتوفير الحاويات المناسبة لتخزين النفايات الناتجة من نشاطها، وفقا للشروط والمواصفات الصحية المعتمدة من الهيئة، وبنقل النفايات بصفة دورية إلى مواقع التخلص منها، والمحددة من قِبَل الهيئة. كما تلتزم المشروعات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والآفات، ومنع توالد وتكاثر وانتشار القوارض والبعوض والذباب والحشرات الأخرى، وغيرها من الإجراءات والتدابير المقررة من قِبَل الهيئة.

ويوجب النظام المحافظة على النظافة العامة في المنطقة، ويحظر القيام بإلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أو حرق أيِّ نفايات في الأماكن العامة بالمنطقة، والتخلص من النفايات في غير المواقع المحددة من قِبَل الهيئة، ورمي النفايات في الأراضي الفضاء، المسورة أو غير المسورة، أو الساحات المفتوحة والأودية، ورمي الأنقاض، وأجزاء الأشجار والأثاث والأجهزة الكبيرة، وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات، وإلقاء جثث الحيوانات النافقة

أومخلفات الحيوانات المذبوحة في حاويات جمع النفايات أو في الأماكن العامة، وإلقاء المواد المشتعلة مثل الفحم أو غيره في حاويات جمع النفايات أو في الطرقات أو المرافق العامة، وترك النفايات داخل المؤسسات الغذائية، أو إلقائها حولها، وأيّ ممارسات أخرى من شأنها الإخلال بالصحة العامة والنظافة العامة.