907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

26 أبريل 2018
26 أبريل 2018

وجوب غسل ما لمسته النفساء .. لا أساس له في الشرع -

إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابه الماء فغسلت موضع النجاسة والرجلين وتيممت لبقية الأعضاء جهلا منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة وبأن التيمم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل.. فماذا يلزمها؟ علما بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها.

إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلتها ولو طالت المدة والخلف في الكفارة. والله تعالى أعلم.

امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر بعد الخمس وغالبا ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟

ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشـــرة أيام» وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهرا بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى لا تلتفت إليه بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذا من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاءها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط:

أولها: أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوما أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم.

ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار.

ثالثها: أن لا تتفاوت أيضا أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوما وتارة يومين أو ثلاثة. وإنما تتكرر على وتيرة واحدة. والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكما وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة الحائض أن ترتدي حليا من ذهب أو غيره مكتوبا عليها اسم الله أو آية قرآنية كريمة؟

إن كانت الحلي المكتوب عليها اسم الله غير مباشرة لجسد الحائض فلا مانع منها، وذلك أن تكون فوق ثوبها، وإن كانت مباشرة لجسدها فغير جائز. والله أعلم.

هل يجوز للحائض أن تستعمل الخضاب والكحل؟ وهل صحيح أن المرأة النفساء إذا لمست شيئا يجب أن يغسل؟

تمنع الحائض من الزينة كالكحل والخضاب لما في ذلك من إغراء الزوج على مواقعتها، وأما وجوب غسل ما لمسته النفساء فلا أساس له في الشرع. والله أعلم.

هل يجوز للنفساء عمل شيء في منزلها قبل مضي أربعة عشر يوما كطهي الطعام وغسل الأواني وتنظيف المنزل والأولاد؟

لها أن تعمل كل شيء، وإنما تؤمر بترك الصلاة والصوم وعدم الجماع. والله أعلم.