روضة الصائم

فـــتاوى

23 يونيو 2017
23 يونيو 2017

المصدر: موسوعة فتاوى - سماحة الشيخ احمد الخليلي -

سماحة الشيخ: تعاقدت مع عامل على بناء سور للمنزل، ودفعت للعامل بعض الأجرة وبقي بعضها، وتم سفر العامل إلى بلاده، وبعد أربع سنوات قام كفيل العامل والعمال المساعدون بمطالبتي بالمبلغ المتبقي للعامل، مع أن العامل ذكر لي بعدم دفع المبلغ للكفيل، وبما أن العامل حاليا في بلاده، فأرجو إفادتي في هذا الموضوع؟

ذلك الحق إنما هو للعامل وليس للكفيل، فلا يسقط عنك بدفعه للكفيل، وإنما عليك البحث عن صاحبه والله أعلم.

رجل أوصى قبل وفاته أن يُقرأ عنه القرآن الكريم ويختم مرتين، ويوهب له الأجر بأن تكون أجرة ذلك من ماله، فهل يجوز قراءة القرآن للميت بالأجرة؟

في ذلك خلاف، والراجح المنع والله أعلم.

ما قولكم في رجل لديه سجل تجاري وهو لا يستخدمه، وأحيانا يطلبه بعض الناس مقابل إعطائه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا المال حلالا أم حراما؟

الورع في ترك ذلك، لما فيه من الشبهة، والله أعلم.

في رجل حصل على ترخيص لرقم سيارة أجرة، وأراد بيع أو تأجير هذا الرقم على آخر، فهل تصح هذه المعاملة؟ فقد تفشت في المجتمع، مع العلم بأن هذا الرجل صاحب الرقم يدفع أموالا لإنهاء المعاملة واستخراج الرقم.

*المصدر: موسوعة فتاوى سماحة الشيخ الخليلي

يمكن أن تخرَّج الرخصة في ذلك، عَلى اعتبار أن المنفعة متوقفة عَلَى هذه اللوحة، فصاحبها لا يؤذن له في امتلاك سيارة من ذلك النوع بدونها، وكذلك المستأجر لها ومبتاعها يتوقف تحقق منفعته التي يرومها عليها، والأصل فيما ينتفع به جواز بيعه وهبته وإيجاره والله أعلم.

تعاقدت مع معلمة لتعليم قيادة السيارة، وكان الاتفاق على أن أدفع لها مبلغ ثلاثمائة ريال عماني، مقابل حصولي على رخصة قيادة، وقد دفعتُ لها القسط الأول مائة وسبعين ريالا، على أن أدفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالا عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة، وشاءت الأقدار بموت المعلمة، مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالا للورثة مع عدم حصولي على الرخصة؟

الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر، فإن أتمه الطرفان بعد صدور الرخصة تم، وإلاَّ رجعا إلى أجر المثل، وعليه فأرى عليك دفع مَا يرضى به الورثة، وإلا فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم.