1047767
1047767
آخر الأخبار

منع قبول طلبات تملك الشركات غير العمانية للأراضي بعدد من المحافظات والولايات

02 مايو 2017
02 مايو 2017

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (41/2017) بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات على أن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى، بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقاً للضوابط الآتية:

-   أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري.

-  أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.

-   أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.

-    أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن (10) عشرة عمال.

-   لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور (4) أربع سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة.

- لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية، بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم، الظاهرة، البريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، جبل شمس، الجزر، الأحياء القديمة، جميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات لوى، شناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.

وألغى القرار في مادته الثالثة، القرار الوزاري رقم 43/98 بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها، كما ألغى كل ما يخالف القرار الجديد أو يتعارض مع أحكامه.