Untitled-2
Untitled-2
مرايا

استشارات .. المرأة في قانون العمل

12 أبريل 2017
12 أبريل 2017

اعداد- رجب السيد قاسم -

محام ومحكم دولي -

[email protected]  -

لا يغفل أحدٌ أهميّة دور المرأة في المجتمع، فبدون أن تؤدّي المرأة دورها لا يمكن أن تسير عجلة الحياة، فالمرأة هي نصف المجتمع وشريكة الرّجل وسنده، وحين يقدّم الرّجل ما يستطيع من جهد في سبيل الإنفاق على الأسرة ترى المرأة تنبري للقيام بدورها في المجتمع بكلّ قوّةٍ وعزيمة.

وقد قطعت المرأة العمانية شوطا كبيرا في مجالات العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في القطاع العام نحو (40%) من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، ونسبة ( 18%) من إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2014.

وقد كفل النظام الأساسي للسلطنة حقوقا للمرأة العمانية العاملة، أبرزها تكافؤ الفرص في العمل، والتعليم والمساواة في الأجور طبقا للمؤهلات بين الذكور والإناث، ومراعاة طبيعة تكوين المرأة .

حيث إن قانون العمل العماني أفرد باباً خاصاً في تشغيل النساء والأحداث، حيث جاء في الفصل الثاني من الباب الخامس في المـواد من (80) وحتى (86) القواعد والأحكام التي تتعلق بتشغيل النساء. وسوف نتطرق لتلك القواعد والأحكام بشي من التفصيل:

أولا: تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي نصت على أن للمرأة الحق في العمل شأنها شأن الرجل

حيث إن المادة (80) من قانون العمل العماني نصت على (مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم).

ثانيا: حظر تشغيل النساء ليلا

نصت المادة (81) من قانون العمل العماني بأنه ( لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير)

حيث أصدر وزير القوى العاملة قرار وزاري رقم (656/‏‏‏2011) بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً وشروط التشغيل.

ثالثا: حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة والشاقة

حيث نصت المادة(82) من قانون العمل العماني ( لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير)

رابعا: حماية الأم العاملة

نصت المادة (83) من قانون العمل العماني (تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل)

كما نصت المادة (84) من قانون العمل العماني ( لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع، وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا يتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر).

خامسا: إجازة خاصة للزوجة المسلمة في حالة وفاة الزوج

حيث نصت المادة (67) في الفقرة (6) يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي: مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.