الأولى

إعفاء منشآت الصناعة 5 سنوات من ضريبة الدخل

26 فبراير 2017
26 فبراير 2017

كتبت- أمل رجب : أبقت التعديلات الجديدة على ضرائب الدخل للشركات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 9 /‏‏2017، على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ويعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في منشأة صناعية وفق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون فيما عدا أنشطة مقاولات تنفيذ المشروعات، ويكون الإعفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج.

ونصت التعديلات على إلغاء الإعفاءات السابقة لبعض أنواع الشركات والمؤسسات وأصبحت هذه الشركات ملتزمة بتقديم إقرارات عن الدخل وبيانات الحسابات، وبموجب التعديلات تم إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محليا وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي والتعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا وكليات ومعاهد التدريب المهني والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.

واستحدثت التعديلات أحكاما خاصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يكون حساب الضريبة بتطبيق معدل 3% من الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.

كما تضمنت التعديلات مادة قانونية خاصة لمعالجة جرائم غسل الأموال إذ نصت المادة 187 مكرر أنه إذا تبين للادعاء العام ارتكاب جريمة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم رفع دعوى عمومية عن تلك الجريمة وفق المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يجوز إجراء الصلح فيها.