880613
880613
الاقتصادية

تعديل لائحة قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

26 ديسمبر 2016
26 ديسمبر 2016

حظر صيد الشارخة دون ترخيص وبغير الأقفاص -

كتب ـ سرحان المحرزي:

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرار وزاريا برقم (355/‏‏‏ 2016) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

وصدر القرار استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /‏‏‏81 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 /‏‏‏94 وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بأنه “على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة وتسويق وتصدير الأسماك توفيق اوضاعها، وفقا لأحكام البند (ب) من (ثامنا) من المادة (4) من هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

ونص القرار على حظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أي معدة أو وسيلة أخرى عدا الأقفاص التي يجب أن تكون بالمواصفات الآتية: أولا أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة. وثانيا أن يتضمن القفص فتحة جانبية تستخدم لخروج صغار الشارخة التي تقل عن الحجم القانوني المصرح بصيده، بحيث لا يزيد ارتفاعها على (1سم) من مستوى قاعدة القفص، ولا تقل مقاساتها عن (5سم) ارتفاعا و(30سم) عرضا.

وثالثا أن يتضمن القفص فتحة مغلقة بغطاء مصنوع من مادة سريعة التحلل في مياه البحر، وذلك لاستخدامها كمخرج يسمح بخروج الشارخة من داخل القفص في حالة فقدانه في البحر لأي سبب من الأسباب.

وأوجبت التعديلات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات خلال (30) يوما من نهاية موسم الصيد لدى دوائر ومراكز تنمية الثروة السمكية في الوزارة والمحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

وأضاف القرار بندين جديدين إلى المادة الثالثة من اللائحة توجبان إصدار ترخيص لصيد الشارخة وترخيص لتجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم وذيول).

كما أضاف القرار إلى المادة الرابعة من اللائحة بندين جديدين تناولا الاشتراطات لترخيص صيد الشارخة وترخيص تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول).

واشترط القانون فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص صيد الشارخة أن يكون مزاولا لمهنة الصيد البحري بموجب ترخيص مدته (3) سنوات. وأن يكون مقر إقامته إحدى الولايات الساحلية التي يتوافر بها مخزون الشارخة. وأن يمتلك قارب صيد حرفيا بترخيص ساري المفعول، ويصرح لكل صاحب ترخيص تشغيل اثنين من الصيادين الحرفيين للعمل معه على القارب نفسه، شريطة أن يكونا حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، وتسجيل أسمائهم على بطاقة الترخيص.

ومن بين الاشتراطات أيضا أن يقدم طلب الحصول على ترخيص صيد الشارخة قبل مدة لا تقل عن 30 يوما من بداية موسم الصيد وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية قبل عامين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

وبموجب القرار فإن مدة الترخيص تبدأ ببداية موسم صيد الشارخة وتنتهي بنهايته في كل عام، ويجوز للسلطة المختصة تحديد عدد التراخيص الممنوحة لصيد الشارخة في ضوء ما يسمح به المخزون السمكي والكميات المتاحة للاستغلال في كل موسم صيد في كل محافظة من المحافظات الساحلية التي يوجد بها المخزون، وحددت اللائحة جملة من المعايير التي يتم بموجبها تحديد أولوية منح التراخيص للصيادين المستوفين للشروط.

وبموجب التعديلات الجديدة للائحة فقد تم منع تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

ونصت التعديلات على وجوب توافر عدد من الشروط في مقدم طلب الحصول على ترخيص تجهيز وتداول وتصدير لحوم وذيول الشارخة منزوعة الدرع أبرزها: أن يكون مؤسسة أو شركة حاصلة على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق وتصدير الأسماك. وأن يكون حاصلا على ترخيص تصنيع وتجهيز الأسماك من السلطة المختصة وأن تكون الشركات الراغبة في تصدير لحوم أو ذيول الشارخة منزوعة الدرع أن تكون حاصلة على شهادة ضبط الجودة من السلطة المختصة.

ويحظر على المؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) نزع الدرع الواقي قبل معاينة وفحص كميات الشارخة المراد تجهيزها كلحوم أو ذيول من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليها شراء الشارخة المحملة بالبيض أو المزال عنها البيض.

وتصدر السلطة المختصة شهادة تفيد إثبات معاينة وصحة بيانات لحوم أو ذيول الشارخة المعدة للتداول والتصدير، ويجب على المؤسسات والشركات وضع الشهادة على المغلف المعد للتداول أو التصوير، ويحظر تداول أو تصدير لحوم وذيول الشارخة، ما لم تكن الكمية مرفقا بها الشهادة الصادرة من السلطة المختصة.

كما يجب على المؤسسات والشركات الحاصلة على الترخيص التقيد بمسك سجلات تبين عمليات الشراء والبيع في أثناء موسم الصيد، والسماح لموظفي السلطة المختصة بالاطلاع على تلك السجلات، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها.

وحددت اللائحة رسم ترخيص صيد الشارخة بعشرة ريالات عمانية وخمسين ريالا عمانيا لترخيص وتجديد تجهيز وتداول وتسويق وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول).

وأضاف القرار مادة جديدة تنص على أنه “ لا يجوز استيراد الشارخة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

ويشتمل الترخيص على بيانات بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها ونوع وفصيلة الشارخة، والميناء المنفذ المحدد لدخول الشارخة في السلطنة، والغرض من استيراد الكمية المراد استيرادها وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.